⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2780 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-9-20 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة صرف مخلفات منزلة في أحد المجاري المائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أنزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها في القانون. وحيث إن عقوبة جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه التي دين بها المطعون ضده - كنص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانون ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتعديل الغرامة المقضي بها إلى خمسمائة جنيه والإيقاف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت عقوبة جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه التي دين بها المطعون ضده - كنص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتعديل الغرامة المقضي بها إلى خمسمائة جنيه والإيقاف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بصرف مخلفات منزله في المجرى المائي المبين بالمحضر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح أطسا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خسمين جنيهاً والإيقاف. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى مائة جنيه والإيقاف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.