⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اللجنة القضائية بالاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و ما ورد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون و فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 أنإاختصاص اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعى يتناول الفصل فى كل ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أرضهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكية الأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون و تعيين أصحاب الحق فى التعويض طبقاً لما تقضى به هذه الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 13 مكررة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن "تحال فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها "- إلى اللجنة القضائية المذكورة مما يفيد أن طرح المنازعة على المحاكم قبل صدور الإستيلاء على الأرض المتنازع عليها لا يحول دون إختصاص هذه اللجنة بنظرها ما دام باب المرافعة لم يقفل فى الدعوى و أن على المحكمة فى هذه الحالة أن تنفض يدها من المنازعة و تحيلها إلى اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ خص المشرع اللجنة القضائيه بالإصلاح الزراعى بالفصل دون سواها فى منازعات معينة مما كان يدخل فى إختصاص المحاكم العادية فإن ذلك يعتبر من قبيل الإختصاص الوظيفى إذ تعتبر هذه الجهه القضائية المستحدثة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها القانون بنظره من تلك المنازعات .