⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2421 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيهل أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في الإدانة على مجرد قول الشهادة والتحريات بأن الطاعن دأب على مطارحة المجني عليها الغرام وقام بخنقها لرفضها الزواج منه بعد وفاة زوجها في حين أن الشهود لم يستندوا للطاعن مقارفة الفعل المادي للجريمة ولم يأت الحكم بشواهد مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشرطة التي أفردت الطاعن بالالتهام دون غيره من المقيمين معه في المسكن وقد أخذ الحكم بهذه التحريات دون أنى تكون معززة بدليل أخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة. لما كن ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعن بأقوال شهود الإثبات التي اقتصرت على أن الطاعن كان يلاحق المجني عليها - زوجة شقيقته - ويراودها عن نفسها وهددها بالقتل إن اقترنت بغيره بعد وفاة زوجها وعلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وفاة المجني عليها باسلكسيا الخنق نتيجة الضغط الموضعي المتصل على العنق بحبل أو ما شبه. ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم الطاعن يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليه, وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريقة اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن لواقعة خنق المجني علياه التي أودت بحياتها ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعن قام بخنق المجني عليها عقب محاولته الاعتداء عليها جنسيا بعد أن رفض ذووها طلبه الاقتران بها من بعد وفاة زوجها, ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل .......... عمداً بأن أحاط عنقها بحبل وقام بالضغط عليه قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.