الطعن رقم 2371 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-11-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وحسن عشيش، ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه انقضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه فقد أخطأ في تطبيق القانون لتناوله حكماً باتاً لا يجوز الاستشكال في تنفيذه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه لما كان المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً، فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بني قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم مازال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضي فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضي فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً، عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد بجدول محكمة النقض (برقم.........). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً كما استشكل المحكوم عليه في الحكم ذاته وقضي في الإشكال بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه. فأقام المحكوم عليه إشكالاً آخر في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1980 حيث قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية في 18 من أغسطس سنة 1985 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الشفاء.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.