⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2296 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-6-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهرب ضريبى
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - قيود تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من سداد ضريبة الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض للدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها دون طلب الجهة المختصة - وهو ما خلت منه الأوراق - فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من الأوراق أن الجريمة التي دين الطاعن بها هي انه تهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه" وكان مؤدي هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانة فإن إغفال الإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتا بالأوراق صدور ذلك الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابي من الوزير المختص، قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه ". وكان مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانة فإن إغفال الإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابي من الوزير المختص، قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من دفع ضرائب الاستهلاك المستحقة على بضائعه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 4، 15، 53، 54 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 9921.330 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً عملآً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 280.195 جنيه وتعويضاً يوازي ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وقدرة 840.585 جنيه، 800.550 جنيه بدل مصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.