⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2051 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبوزيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن جرت محاكمة الطاعن أمام محكمة أول درجة عن وقائع إتلاف في غضون عام 1983 ومع ذلك فقد دانه الحكم المطعون فيه عن هذه الوقائع وواقعة إتلاف أخرى وقعت في غضون عام 1980 لم تسند إليه ولم ترفع بها الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن لأنه في أيام 10/5/1983, 30/9/1983, 18/12/1983 اتلف عمدا الأموال الموضحة وصفا وقيمة بالمحاضر أرقام...... لسنة 1983....... لسنة 1983......... لسنة 1983 إداري مدينة نصر, وهي سور المنزل المملوك للمدعي بالحقوق المدنية وسور سطح المنزل المذكور وشجرة تخيل بحديقة وجرت محاكمته أمام أول درجة على هذا الأساس وقضى الحكم الابتدائي بتغريمه خمسين جنيها وإلزامه بالتعويض المؤقت المطلوب, وإذ استأنف الطاعن وحده هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتأييده وأنشأ الحكم المطعون فيه لنفسه أسبابا جديدة مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف خلص فيها إلى إدانة الطاعن عن وقائع الإتلاف المسندة إليه كما عاقبه عن واقعة أخرى هي إتلاف سور الشرفة الخاصة بالشقة الواقعة على يمين الداخل من سلم العمارة والمحرر بشأنها المحضر رقم........ لسنة 1980 إداري مدينة نصر بتاريخ 31/8/1980. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماما عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعن بوصف أنه أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالصحيفة، وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلي المدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.