الطعن رقم 1999 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-2-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفه نائبي رئيس المحكمة، وسري صيام، ووفيق الدهشان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعن فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره واستعماله في حضور الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أثبت في مدوناته أن المحكمة أطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الإطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفي اطلاع المحكم وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الإطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أرتكب تزويراً في محرر رسمي هو كتاب منسوب صدوره لرئاسة الجمهورية مكتب السيد الرئيس للشئون الداخلية مؤرخ في ......... وكان ذلك بطريق الاصطناع بوضع إمضاء مزور بأن حرر بياناته على آلة كاتبة وذيله بتوقيع نسبة زوراً لدى مكتب رئيس الديوان الجمهوري على النحو المبين بالمحضر. 2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن أرسله في مظروف بطريق البريد للسيد الأستاذ المستشار رئيس مكتب شئون أمن الدولة بالقاهرة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/4، 221، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.