الطعن رقم 242 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - امتداد عقود ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - امتداد عقود ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية الذى قرره القانون 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون و دون حاجة لإعلان المستأجر و رغبته فى البقاء فى الأرض المؤجرة إليه و لا يكون للمؤجر فى هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر و بعد تخليه عنها بإختياره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بإن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن تناقش كل عنصر منها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته .