الطعن رقم 1312 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-1-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ طلعت الاكيابي، ومحمود إبراهيم عبد العال، ومحمود عبد الباري، وأمين عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ............ قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه (الحدث) بوصفه والده وولى أمره. ولما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثا وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة من ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استظهرتها المحكمة من مطالعة الأوراق تخلص فيما قرره المجني عليه من تعدي المتهم عليه بالضرب مما أدى إلى إحداث إصابته المبينة بالأوراق على النحو الوارد بالمحضر". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن الواقعة على الصورة سالفة الذكر قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال المجني عليه والكشف الطبي الموقع عليه ونظرا لأن المتهم حدث فترى المحكمة معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أحدث عمداً بـ ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتباريا ًبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.