⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الخلف العام
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اثبات الوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى فى هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه فى هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثه بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية و إنه قصد به الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه لا يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا كان الحكم بإعتبار عقد البيع ساتراً لوصية قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة و متساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن إستناده إلى ثلاث قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضى نقضه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير .