⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1218 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-5 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استغلال النفوذ بتوزيع مساكن جميعه تعاونية على خلاف أحكام نطاقها الداخلي, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أطرح دفعهم الداخلي, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أطرح دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه التقرير فيها بألا وجه لإقامتها من المحامي العام لنيابة استئناف ...................... بتاريخ 17/5/1985 بعد فوات الميعاد المحدد في القانون - استنادا إلى أن المعول عليه في بداية احتساب هذا الميعاد هو صدور قرار وكيل النيابة الجزئية المختصة بحفظ الأوراق إداريا بتاريخ 3/8/1985 وهو ما يخالف صحيح القانون ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدي لها، أن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامى العام لنيابة ............... بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/7/1985 كتابة الموجه إلى المحامي العام لنيابة .............. متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/7/1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة ............. بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/10/1985 - متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/8/1985 بحفظ الأوراق - حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 17/7/1985 كاشفاً له - ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتبارا من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في خلال الفترة من .......... وحتى .......... الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة .......... والباقين بصفتهم أعضاء بها استغلوا سلطة وظيفتهم بالجمعية المذكورة بأن قاموا بتوزيع المساكن الخاصة بالجمعية بالمخالفة للنظام الداخلي للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادة 97/أ من القانون 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي ومحكمة جنح .......... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة .......... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضي في معارضتهم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس كل منهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.