⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-6-1 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بوقوعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدا ووصفا بالأوراق، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا أخذا بما أثبته محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملا بالمادة 304/2 أ.ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك، وكان يجب على الحكم - في جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب، وما صدر من المتهم من المتهم فيها من قول أو يفعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - في جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل بطريقة الاحتيال إلى الاستيلاء على السيارة والمبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمملوكة لـ ......... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بواقعة مزورة بأن زعم للغير والمجني عليه بأنه صاحب معرض سيارات وتمكن من الاستيلاء على السيارة والمبلغ النقدي سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض. وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.