الطعن رقم 782 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-4-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ دعوي مدنية - انقضاءها
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ دعوي مدنية - تركها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، ورشدي حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الدعوى الجنائية انقضت بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين واقعة الإبلاغ وبين إعلان الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة, كما أن الحكم قضى للمعديين بالحقوق المدنية بالتعويض رغم تنازلهما عن دعواهما مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث عن هذا النعي - بشقيه - في ملحه. ذلك بأنه لما كان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن واقعة الإبلاغ ضد المدعين بالحقوق المدنية تمت بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1980 وأن الدعوى حركت بطريق الإدعاء المباشر بصحيفة قيدت بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1980 ويبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن عن أعلن بتلك الصحيفة بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1983, وكان من المقرر قانونا - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الإدعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار, وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ - موضوع الدعوى - تمت في 10/11/1980 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الإدعاء المباشرة في يوم 21/12/1983, وبذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام, طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه على ما سبق إيضاحه يفيد صحته, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن. لما كان ذلك, ولئن الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني", بيد أنه لما كان يبين من الإطلاع على جلسة....... أن المدعيين بالحقوق المدنية تنازلا عن دعواهما إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهما وإلزامهما بمصاريفها السابقة على ذلك الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الإدعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار، وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ - موضوع الدعوى - تمت في 10/11/1980 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الإدعاء المباشر في يوم 21/12/1983، وبذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه على ما سبق إيضاحه يفيد صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ..... أن المدعيين بالحقوق المدنية تنازلا عن دعواهما إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهما وإلزامهما بمصاريفها السابقة على ذلك الترك.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح السيدة زينب ضد الطاعن بوصف أنه - أبلغ ضدهما كذباً وبسوء قصد بأنهما سرقا بعض متعلقاته من الشقة التي أمرت النيابة العامة بتمكينهما منها وكان ذلك بقصد الإضرار والانتقام منهما. وطلبا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لكل منهما مبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض مؤقت قدره 251 جنيه استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.