⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-3-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ انتهاء عقد العمل - حق صاحب العمل فى فسخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهى رئيسة الممرضات - فىدارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناءعليها حتى يتيسر لها سبيل الإلتحاق بعمل أخر ، لا يمنح من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 متى رأت إدارة المستشفى أن فى إستمرار مبيتها فى الخارج ما يؤثر على حسن سير العمل - وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنهاء العقد له ما يبرره فإنه لا يكون قد شابه قصور أو إنطوى على تناقض أو خطأ فى الإسناد لأن فصل العامل لإخلاله بإلتزاماته الجوهرية يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن مبررات الفصل الأخرى ولا يتعارض معها .