الطعن رقم 643 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1988-5-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وناجي اسحق نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه لم يدلل على ارتكابه الفعل المؤثم الذي دانه به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق بالطاعن، على قوله "أن الواقعة تخلص فيما أثبته الرائد.......... بمحضر الضبط المؤرخ.......... من أنه اشترك في حملة للقضاء على زراعات النباتات المخدرة وقد تمكن من ضبط ثلاث قطع من الأرض منزرعة بنباتات الخشخاش الأولى خاصة بالمتهم.......... والثانية خاصة بالمتهم.......... والثالثة خاصة .......... وان كلا منهم يزرع قطعة أرض بقصد الاتجار. فقد شهد الرائد.......... أنه أثناء قيامه بالمرور على الزراعات بناحية.......... شاهد نبات الخشخاش مزروعا في أرض لمتهم.......... وذلك بقصد الاتجار وشهد.......... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول. وقد ثبت من معاينة النيابة العامة وجود نبات الخشخاش مزروعا بحقل المتهم.......... على مساحة قيراطين وبلغ عدد شجيراته 1500 شجرة. وقد أورى تقرير المعمل الكيماوي أن النبات المضبوط هو لنبات الخشخاش المنتج للأفيون". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان مدلول الزراعة المنهى عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيه النباتات الممنوعة، مما مفاده انه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون، أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات، وإذ كان الحكم - على السياق المتقدم - قد عول في إدانة الطاعن على مجرد كون نبات الخشخاش مزروعا في أرضه وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعن زراعته فإن ما قاله في هذا الشأن يكون غير مؤد إلى ما رتب عليه من ثبوت عناصر الجريمة من ناحية مباشرة زرع الخشخاش مع العلم بحقيقة أمره، ويكون بذلك معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليهما الآخرين، إذ لا يمتد إليهما أثر النقض بصدور الحكم عليهما غيابيا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مدلول الزراعة المنهي عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون، أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات، وإذ كان الحكم - على السياق المتقدم - قد عول في إدانة الطاعن على مجرد كون نبات الخشخاش مزروعاً في أرضه وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعن زراعته. فإن ما قاله في هذا الشأن يكون غير مؤد إلى ما رتب عليه من ثبوت عناصر الجريمة من ناحية مباشرة زرع الخشخاش مع العلم بحقيقة أمره، ويكون بذلك معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع - وآخران - بقصد الاتجار نباتاً ممنوعة زراعته "نبات الخشخاش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 34/2، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.