الطعن رقم 212 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-23
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان عقد الايجار - تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف - لأجرة الارض المؤجرة لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المستأجر صراحة أو صدر حكم قضائى بإعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الإتفاق عليها بينه و بين المستأجر . و حكم القانون المدنى الملغى أو القائم إنه إذا تعذر عند التعاقد الإتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الإتفاق عليها و لم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لإنعدام ركن من أركانه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن إلتزم بدفع التعويض عن هذا الإنتفاع أما إذا أغفل المتعاقدان الإتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد و عن بيان كيفية تقديرها و إذ إتفقا عليها و لكن تعذر على أى منهما أثبات ما تم الإتفاق عليه فإن القانون يقضى بأن تكون الأجرة فى هذين الفرضين هى أجرة المثل وقت تمام العقد و فى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً على إنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدنى الملغى - و كان العقد قد بدىء فى تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابى أخر فإن الأجرة المدعى بحصول الإتفاق عليها لا تثبت فى حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة .