⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-4-21 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها وحرر على نموذج مطبوع وأعرض عن دفاع الطاعن المبدى بالمذكرة المقدمة من مدافعه القائم على شيوع الاتهام بين أشقاء الطاعن ومجافاة التقرير الطبي لمنطق الأمور وغير ذلك من أوجه الدفاع. كما أعرض عن طلبه الاحتياطي لسماع شاهدي الإثبات ولم يعن بتناولها إيرادا وردا وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان بها الطاعن أورد أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيبا كافيا. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذا بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثاني درجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. سيما وأن الطاعن لا يماري في أن ما تساند إليه الحكم من أقوال المجني عليه له أصله الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شاهدي الإثبات مما يعد متنازلا عن هذا الطلب فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب - بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها - لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي وأغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. هذا فضلا عما هو مقرر من أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثرا أو لم يترك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثاني درجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شاهدي الإثبات مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب - بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها - لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي وأغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه ...... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ......... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.