⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
⚖️ قذف وسب
⚖️ الطعن للمرة الثانية
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف وألزمه بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية قد شابه قصور في التسبب, ذلك أنه في رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها, لم يحدد تاريخ الواقعة, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص - ومنها جريمة القذف - نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. لما كان ذلك, وكان تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه - حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها, أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة, وكان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها قد عول أن الشكوى قدمت في 3 من ديسمبر سنة 1979 عن الواقعة التي حدثت في شهر سبتمبر سنة 1979 دون أن يحدد يوم الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته. فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه, مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. لما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالا لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص - ومنها جريمة القذف - نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه - حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها. أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر الإسماعيلية ضد الطاعن بوصف أنه - قذف في حقه وهو من رجال الدين في مصر بأن نعته بأنه جاهل وأمسك بلحيته ثلاث مرات استهزاء واستخفافاً بشعار الإيمان فيه. وطلب عقابه بالمادة 303 من قانون العقوبات، وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 6502 سنة 53 القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.