⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-11-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ حقوق المحامى وواجبات مهنته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف اميل جبران وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً فإذا بدأ من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته مايدل على إنه قد نزل عن التمسك به فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . و إذ كان الثابت أن الطاعن قد وافق على وقف الدعوى لمدة ستة شهور للصلح طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات وكان ذلك مما يستفاد منه إنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها فلا يحل للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توجب المادة 208 من قانون المرافعات على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق مهنتهم أو صنعتهم متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم و إذ تنص المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن أداء مثل هذه الشهادة و إنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل أو أستتشير فيه فإن مؤدى هاتين المادتين أن المشرع وإن كان قد حظر على الخصوم تكليف المحامى أداء الشهادة فى نزاع وكل أو أستشير فيه ، إلا إنه لم يمنعه بطريق اللزوم من أدائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك .