الطعن رقم 353 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1988-12-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بأن ما قام به لم يكن تجريفا لأرض زراعية - بل تسوية له لإمكان ريها وتحسين زراعتها على النحو الذي يشهد به كتاب الجمعية الزراعية الذي قدمه تأييدا لدفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة......................... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادة " تفيد أن الأرض كانت مرتفعة وقام بتسويتها " وقد عرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في قوله " أن المحكمة لم تتبين من مطالعتها الأوراق حصوله على تصريح مسبق من الجهة المختصة بالتسوية ". لما كان ذلك وكانت المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد جري نصها على أن " يحظر تجريف التربة الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري ................. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية, ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها, ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " ونصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 60 لسنة 1984 - الصادر تنفيذا لهذا القانون على أن " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفا إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض ولا يعتبر تجريفا قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها " ومفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون أية أتربة منها دون حاجة إلى تصريح بذلك, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, عندما استلزم ترخيصا لتسوية الأرض الزراعية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. لما كان ذلك, وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف - بل قام بتسويتها - بدليل الشهادة التي قدمها - وهو دفاع يعد في خصوصية هذه الدعوى المطروحة - هاما ومؤثر في مصيرها, مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته. أما وأنها لم تفعل. فإن حكمها يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب منطويا على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 60 لسنة 1984 - الصادر تنفيذاً لهذا القانون على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفاً إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض ولا يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها" ومفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى تصريح بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، عندما استلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها - بدليل الشهادة التي قدمها - وهو دفاع يعد في خصوصية هذه الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته. أما وأنها لم تفعل. فإن حكمها يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بدون تصريح من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين رقمي 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.