⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وصلاح البرجي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر 10 من يناير سنة 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده, ولم تقرر النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من مارس 1985 كما لم تقدم أسبابا لطعنها إلا في هذا التاريخ متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا, ولا يشفع لها في تجاوزها الأجل المعين قانونا للتقرير بالطعن تساندها إلى شهادة من مأمورية الجنح المستأنفة بأبوتيج مؤرخة 19 من مارس سنة 1085 بأن الأسباب أودعت في 12 مارس سنة 1985, ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب, والشهادة التي يعتد بها في هذا النظام - حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد. والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد والشهادة المرفقة مع الطعن محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلا عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشاهدة لإثباته ومن ثم فهي لا تكسب حقا في امتداد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام - حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنه. أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، والشهادة المرفقة مع الطعن محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ومن ثم فهي لا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اقام قمينة طوب بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 107 مكرراً (أ) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح صدفا قضت غيابياً عملآً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية (مأمورية أبو تيج) - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 10 من يناير سنة 1985 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.