⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهريب جمركى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الأصل - كما جري قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوه بأحكام الإدانة, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على أن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لخلوه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من مدير عام جمارك أسوان يكون في غير محله لما كان ذلك وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات, ولأن في إغفال التحدث عنها ضمنا أنها أطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهما. لما كان ذلك, وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أسباب. واعتنقه من أسباب الحكم المستأنف - أنه أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها هذا إلى أن الواضح من الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لأنها لم تطمئن إل صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول ووقوف دور المطعون ضده الثاني وهو الذي يعمل حمالا عند حد حمل حقائب المطعون ضده الأول لقاء أجر, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت ولم يستظهر دور المطعون ضده الثاني لا يكون له محل ويعدو الطعن - في حقيقته - جدلا موضعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, هذا إلى أنها لا يقبل الجدل في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لخلوه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من مدير عام جمارك أسوان يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أسباب. واعتنقه من أسباب الحكم المستأنف - أنه أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها، هذا إلى أن الواضح من الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول ووقوف دور المطعون ضده الثاني وهو الذي يعمل حمالاً - عند حد حمل حقائب المطعون ضده الأول لقاء أجر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت ولم يستظهر دور المطعون ضده الثاني لا يكون له محل ويعدو الطعن - في حقيقته - جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لا يقبل الجدل في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما شرعا في تهريب البضائع الجمركية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 والمادتين 45/1، 47 من قانون العقوبات. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 616.060 جنيه ومحكمة جنح مركز أسوان قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.