⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-1-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية فتحي خليفه نائب رئيس المحكمة، وسري صيام، وإبراهيم عبد المطلب، ووفيق الدهشان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتباه قد شابه خطا في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عن الحد الأدنى المقرر قانون لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده. في عام 1984 بتهمة أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم التعدي على النفس فقضت محكمة أول درجة حضوريا بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة ستة أشهر، وإذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1980، 195 لسنة 1983 والذي أسند الاتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه ومنها التدبير الذي عدل عنه الحكم المطعون فيه والتدبير الذي قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده. وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين إلا تزيد مدة التدبير المقضي به عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1980، 195 لسنة 1983 - والذي أسند الاتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه ومنها التدبير الذي عدل عنه الحكم المطعون فيه والتدبير الذي قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضي به عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشتهر لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/1، 7، 8 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980. ومحكمة جنح الاشتباه بكفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.