⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-3-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبوزيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، وحسن عميره، وصلاح البرجي، نواب رئيس المحكمة، وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بناء وكان مقاماً عليها من قبل مسكناً له ودلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدنية سرس الليان في .... بإزالة منزله إلى سطح الأرض في أسبوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة. تنص على أن يحظر إقامة .... وقمائن طوب في الأرض الزراعية، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153 ... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .... وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع والمستندات السالف بيانها - أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما بدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً أ، 107 مكرر ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح سرس الليان قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه والإزالة على نفقته. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس المقضي بها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.