الطعن رقم 198 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-16
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان البيع - الوعد بالبيع - انعقاده
⚖️ انعقاد العقد - الوعد بالبيع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن - بيان اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يبين فى تقرير طعنه أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التى ذكرها الطاعن فى عريضة إستئنافه دون بيان لها فى تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداُ للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة - متى كان ذلك ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .