الطعن رقم 169 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-3-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ نجاح نصار، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وحامد عبد الله، وفتحي الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ وهو ما لا يجوز استئنافه أصلا. ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحا عن عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ وهو ما يجوز استئنافه أصلاً. ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً ... بآلة حادة ومطواة قصافة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت معاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمادتين 1 و7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث قسم شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الحدث بمؤسسة الرعاية الاجتماعية المختصة لمدة سنة استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتوبيخ المتهم.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.