⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 786 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك انه إذ دان المطعون ضده بجريمة السرقة من مكان مسكون بطريق الكر وعدل عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر المقضي بها ابتدائيا إلى الحبس شهرا واحدا, فقد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة السرقة من مكان مسكون بطريق الكر وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ, فاستأنف, وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا- بحكمها المطعون فيه- بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المطعون ضده شهرا واحدا, مستندا في قضائه إلى ذات الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف الذي أعمل في حق المطعون ضده نص الفقرة الثانية من المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكنت العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي تحصل من مكان مسكون بطريق الكسر. كنص المادة سالفة الذكر, هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات, وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المقرر قانونا فغنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 منه بأنه إذا كان الطاعن مقبولا ومبينا على الحالة الأولى المبينة في المادة 30- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله- فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون, وحظر في المادة 40 منه نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو على خطا في ذكر نصوصه, كما أوجب الاقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة, في حين أنه قضى في الفقرة الثانية من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مبينا على الحالة الثانية من المادة 30- وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته, فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه كله أو بعضه, وكلما وجبت الإعادة تعين النقض, ومن ثم لزم في الطعن الماثل تصحيح الحكم دون نقضه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة البيان, وذلك بتأييد الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي تحصل من مكان مسكون بطريق الكسر، هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 منه بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على الحالة الأولى المبينة في المادة 30 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله - فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وحظر في المادة 40 منه نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو على خطأ في ذكر نصوصه، كما أوجب الاقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة، في حين أنه قضى في الفقرة الثانية من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مبنياًَ على الحالة الثانية من المادة 30 - وقوع بطلانه في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم - بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه كله أو بعضه، وكلما وجبت الإعادة تعين النقض، ومن ثم لزم في الطعن الماثل تصحيح الحكم دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة البيان، وذلك بتأييد الحكم السالف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق جهاز التسجيل المبين الوصف والقيمة بالأوراق المملوك لـ ..... وكان ذلك من مسكن الأخير بطريق الكسر. وطلبت عقابه بالمواد 316/2 مكررا، 316 مكرراًً ثالثاً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحداً مع الشغل والنفاذ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.