الطعن رقم 196 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم الصادر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الإستثنائى و قضت فى الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدنى فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن الإستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و أدلة و تعتبر هذه و تلك مطروحه أمام محكمة الإستئئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وصف الإستعجال الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور و من ثم فإن إستئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدنى يكون بالطريق العادى أى بعريضة تودع قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور و ميعاد إستئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام0