⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-2-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلانها وفقا للمادتين 301/300 من قانون المرافعات القديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل فى أن الطاعنين استانفتا الحكم الصادر لمصلحة المطعون عليهم امام محكمة استئناف مصر وقيد تحت رقم 656 سنة 58 قضائية . وفى 7 من فبراير سنة 1944 قررت محكمة الاستئناف وقف الدعوى للحجر على احد المستانف عليهم وهى الست ................. .وفى 18 من سبتمبر سنة 1946 اعلن المطعون عليهم ( المستانف عليهم ) الطاعنين ( المستانفين ) بتعجيل ذكر فى صحيفة " حيث ان الاستئناف رقم 656 سنة 58 قضائية قد اوقف بجلسة 7 فبراير سنة 1944 بسبب الحجر على الست................. . ................. فيما عليها ويهم المستأنف عليهم تعجيل هذا الاستئناف ..... " ثم ذكر ان تكليف بالحضور هو " امام محكمة الاسكندرية بمحكمة الاستئناف الابتدائية الوطنية " - كذا - بجلستها التى ستنعقد يوم الثلاثاء اول اكتوبر سنة 1946 . لم يقيد هذا التعجيل ولم ينظر الاستئناف فى يوم أول اكتوبر سنة 1946 . وفى 7 من مارس سنة 1948 رفع المطعون عليهم دعوى ببطلان المرافعة فى الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه ببطلان المرافعة . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم انه أغفل التحدث عن دفاعهما الذى يتحصل فى ان الدعوى اوقفت حتى يعين قيم على إحدى المستانف عليهم التى حجر عليها فيجب إلا يعتد فى حساب ثلاث السنوات بالمدة التى انقضت بين وقف الدعوى وإقامة القيم ( أى من 7 فبراير سنة 1944 حتى اول سبتمبر سنة 1946 ) وان الحكم بهذا الإغفال قد عاره قصور مبطل له لأن هذا الدفاع جوهرى من شانه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وفقا لما قضت به محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 19 من نوفمبر سنة 1942 . ومن حيث انه يبين مما سبق ذكره أن الاستئناف اوقف فى 7 من فبراير سنة 1944 للحجر على إحدى المستأنف عليهم وهى الست .................وثابت من الاوراق ان الطاعنين دفعتا دعوى بطلان المرافعة بوجوب رفضها لعدم انقضاء ثلاث سنوات على إيقاف المرافعة بفعلها او إهمالهما إذ لا يجوز الاعتداد بالمدة التى انقضت بين تاريخ وقف الدعوى وإقامة القيم على المحجور عليها فى اول سبتمبر سنة 1946 ولكن الحكم المطعون فيه لم يلق بالا لهذا الدفاع الجوهرى ، وقضى ببطلان المرافعة لمضى اكثر من ثلاث سنوات على وقف الدعوى ، وهذا قصور يعيب الحكم لأن قانون المرافعات ( االقديم ) - كما سبق لهذه المحكمة ان قررته بحكمها الصادر فى 19 من نوفمبر سنة 1942 - ما كان يجيز القضاء ببطلان المرافعة الا إذا حصل انقطاع المرافعة بفعل أحد الأخصام أو اهماله او امتناعه ( م ، 300 ، 301 مرافعات قديم ) اما إذا حصل الانقطاع بسبب وفاة احد الأخصام او تغير حالته الشخصية أو زوال صفته فلا ترتيب على هذا الانقطاع غير المنسوب إلى اهمال المدعى او فعله او امتناعه جواز الحكم ببطلان المرافعة مهما طالت مدة الانقطاع ، ذلك لأن بطلان المرافعة إنما شرع جزاء للاهمال او التراخى او الامتناع عن السير بالخصومة حيث لا يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام احد الموانع القانونية من وفاة او تغير حالة او زوال صفة اوقفت مدة ثلاث سنوات حتى يزول المانع ويصبح الانقطاع منسوبا إلى فعل المدعى وحده ، وعلة هذا الحكم توجب القول بالتسوية بين حالة ما اذا كان المانع راجعا إلى المدعى او إلى المدعى عليه ومن حيث انه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادتين 300 و301 من قانون المرافعات القديم ما كان يجيز القضاء ببطلان المرافعة إلا إذا حصل انقطاعها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه، أما إذا حصل الانقطاع بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته فلا يترتب على هذا الانقطاع- غير المنسوب إلى إهمال الخصم أو فعله أو امتناعه - جواز الحكم ببطلان المرافعة مهما طالت مـدة الانقطاع، ذلك لأن بطلان المرافعة إنما شرع جزاء للإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حيث لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيـر حالة أو زوال صفة أوقفت مدة ثلاث السنوات حتى يزول المانع ويصبح الانقطاع منسوبا إلى فعل الخصم وحده سواء أكان هذا الخصم هو المدعي أم المدعى عليه. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الاستئناف أوقف بسبب الحجر على أحد المستأنف عليهم وأن الحكم إذ قضى ببطلان المرافعة لم يلق بالا لما تمسكت به المستأنفتان من أنه لم تنقض ثلاث سنوات على ايقاف المرافعة بفعلهما أو امتناعهما، إذ لا يجوز الاعتداد بالمدة التي انقضت بين تاريخ وقف الدعوى وإقامة القيم على المحجور عليه - فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.