⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-5-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببطلان عقد البيع الصادر اليه من محجور المطعون عليه فى 20 من فبراير سنه 1934 والمسجل فى 25 منه وكذلك الوصول الصادر منه اليه فى 10 من سبتمبر سنه 1934 مع ان هذين التصرفين صدرا فى تاريخ سابق على قرار الحجر الصادر فى 22 من اكتوبر سنه 1936 ، اذ قضى الحكم بذلك ، تاسيسا على ان السفية يعتبر محجورا عليه بمجرد السفه بدون حاجة الى الحكم بذلك يكون ، من جهة ، قد خالف المبادئ القانونية الخاصة بالاهلية وعوارضها بان جعل لقرار الحجر اثرا يرجع الى الماضى مع ان هذه المبادئ تقضى بعدم سريان هذا الاثر على التصرفات السابقه على الحجر ما لم تكن نتيجه غش او احتيال على القانون ، ومن جهة اخرى ، عابة قصور فى بيان الشروط الواجب توافرها لقيام الغش والاحتيال على القانون . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه مقام على اساسين :" الاول " ان لقرار الحجر اثرا رجعيا اخذا براى الامام محمد ، على اعتبار انه ارجح الاراء فى مذهب الامام ابى حنيفة ." الثانى " ان التصرفات المطعون عليها وليده الاحتيال على القانون . ومن حيث ان الاساس الاول مردود بان قرار الحجر للسفة ليس له اثر الا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على التصوفات السابقة عليه ما لم يكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ ، فضلا عن انه ليس بصحيح ما قرره الحكم من ان الراى الراجح هو راى محمد بل الصحيح فى مذهب ابى حنيفة ان الفتوى فى هذا الخصوص هى على راى ابى يوسف وحاصلة انى تصرفات السفية قبل الحجر نافذة . ومن حيث انه يشترط لكى يقوم الحكم المطعون فيه على الاساس الثانى ان يكون قد بين فى اسبابه ان الطاعن تعامل مع محجور المطعون عليه وهو عالم بسفهه ، وانه كان متواطئا فى تعامله معه لتفويت اثار حجر كان متوقعا ، ولما كان الحكم لم يستظهر فى اسبابه ان الطاعن عند تعاقده مع المحجور فى 20 من فبراير سنه 1934 و 10 من سبتمبر سنه 1934 ، كان يتوقع توقيع الحجر عليه الذى قدم طلبه بعد ذلك فى 24 من سبتمبر سنه 1936 وصدر القرار به فى 22 من اكتوبر سنه 1936 وانه كان متواطئا معه على تفويت اثر قرار الحجر - لما كان ذلك ، يكون الحكم قاصرا عن استظهار الشروط التى يتوافر بها الاحتيال على القانون ، ومن ثم يكون معدوم الاساس القانون متعين النقض بغير حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ، والفتوى في هذا الخصوص هي على رأى أبى يوسف، وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بإبطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه على أساس الاحتيال على القانون لا يقوم إلا إذا تبين أن المتصرف له تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه متواطئاً معه في تعامله لتفويت آثار حجر متوقع.