الطعن رقم 5649 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-11-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء سلسلة ذهبية متحصله من جريمة سرقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا على توافر هذا العلم في حقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دلل على توافر على الطاعن بان السلسلة الذهبية التي أشتراها من المتهم الأخر بمبلغ 75 من أنها متحصله من جريمة سرقة " أن المتهم الثاني لم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول إذ أثبت تقدير ثمن السلسلة بمبلغ 93 جنيها فضلا عن اعترافه بأنه على معرفة بالمتهم وهو من المشهور عنهم ارتكاب الجرائم " لما كان ذلك, وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصله من سرقة المنصوص عليها في المادة ل 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق, أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم, ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة ثمن شراء الطاعن لها ليس كبيرا خاصة وان الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ وأنه يتجر في مثلها, كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق لا تفيد ضمنا - وبطريق اللزوم - توافر العلم اليقيني بأن السلسلة التي أشتراها منه متحصله من جريمة سرقة, إذ أن تلك الصلة التي تربطه به على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة والاطمئنان بسلامة مصدرها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلا سائغا وكافيا على توافر ركن العلم في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغاً كافياً لحمل قضائه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة وثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة وأن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ وأنه يتجر في مثلها، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق لا تفيد ضمناً - وبطريق اللزوم - توافر العلم اليقيني بأن السلسلة التي أشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة، إذ أن تلك الصلة التي تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة والاطمئنان بسلامة مصدرها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر ركن العلم في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخفى السلسلة الذهبية المبينة بالأوراق مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجمرك قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكون. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.