الطعن رقم 5648 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1989-3-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تقادم
⚖️ دعوي مدنية - انقضاءها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وسري صيام، وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإبلاغ الكاذب وإلزامه بالتعويض قد خالف القانون, ذلك بأنه لم يعمل من تلقاء نفسه أثر انقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1980 حتى تقرير الطاعن بالاستئناف في 8 مارس سنة 1984. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن, وهو محكوم عليه في جنحة, قرر بتاريخ 8 من مارس سنة 1984 باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1980 بإدانته وإلزامه بالتعويض أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إلى حين التقرير باستئنافه. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء, وكان قد مضى - في صورة الدعوى - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ إجراء من قبيل ما ذكر, وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته, وهو الحال في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك, وكان التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم شيئا بصددها, ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات - التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء، وكان قد مضى - في صورة الدعوى - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ إجراء من قبيل ما ذكر، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو مما تجوز إثارته لأول أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته، وهو الحال في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة المنزلة ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد بأن افتعل بنفسه إصابات وتوجه إلى مفتش الصحة للحصول على تقرير طبي فرفض الاستجابة له وطلب عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.