⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية الاطيان المتصرف فيها لصغار الزراع
⚖️ الحكم برسو المزاد - اعلان صورته التنفيذية
⚖️ تفسير القانون - علة الحكم وحكمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى صريح نص الفقرة الثانية من البند " و"من المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 أنه إذا قام الدائن بنزع ملكية الأطيان التى كان قد تصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقى الثمن فإنه يجب إيقاع البيع على الحكومة دون غيرها بالثمن المحدد بتلك الفقرة . و لما كانت كلمه "الدائن" قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من تزيد ملكيتة بعد رسو المزاد عليه على الحد الأقصى للملكية و من لا تزيد على ذلك فإن تحصيص هذا اللفظ بقصرحظر التملك على الدائن الذى تزيد ملكيتة من الأرض بعد رسو المزاد عليه على النصاب القانونى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومية بغير مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النص صريحاً جل المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز إهدار العلة و الأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم .