⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5547 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-24 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ سرقة
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف ابو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته قد شابه قصور في التسبب, ذلك بأن لم يعرض للمخالصة الصادرة من زوجته والتي قدمها الطاعن, بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ................................. أن الطاعن قدم مخالصة, وكان يبين لمن الحكم الابتدائي أنه دان الطاعن بجريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته واقتصر حكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض للمستند المقدم من الطاعن. لما كان ذلك, وكانت المادة 312 من قا نون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه ذلك في أية رحالة كانت عليها, كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ". وكانت المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجني عليه, ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع. لما كان ما تقدم, وكانت مدونات الحكم المطعن فيه قد أشارت إلى أن زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها. وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوبا صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية - فإنه يكون ومشوبا فضلا عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها. وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية - فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة ............ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قليوب قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة قليوب الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.