⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5457 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1989-2-2 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، وحسن عميره، وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
1- حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ضمنا برفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض من تاريخ صدوره جائز. وحيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها قد خالف القانون ذلك بأنه بنى قضاءه على أن البضائع المضبوطة متداولة في الأسواق في حين أن هذا الفعل مؤثم بالمادة 121/2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي تفترض العلم بالتهريب لدى حائز البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث أنه بمطالعة محضر ضبط الواقعة وبمراجعة المضبوطات يبين للمحكمة أنها بضائع متداولة في جميع الأسواق الأمر الذي يشكك المحكمة في أنها مستوردة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه". لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريرا لتشككه في أن البضائع المضبوطة هي بضائع أجنبية لتداولها في الأسواق لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد مؤدى محضر الضبط ولم يبين بوضوح ماهية البضائع المضبوطة ونوعها مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ولما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما تقدم البيان معيبا بما يبطله فإنه يتعين نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ضمناً برفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث أنه بمطالعة محضر ضبط الواقعة وبمراجعة المضبوطات يبين للمحكمة أنها بضائع متداولة في جميع الأسواق الأمر الذي يشكك المحكمة في أنها مستوردة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه". لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لتشككه في أن البضائع المضبوطة هي بضائع أجنبية لتداولها في الأسواق لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد مؤدى محضر الضبط ولم يبين بوضوح ماهية البضائع المضبوطة ونوعها مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته يعمل بالتجارة حاز البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق وذلك بقصد الاتجار دون أن تكون لديه المستندات الدالة على أنها خالصة الرسوم الجمركية وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 12/1، 122، 126/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 919.980 على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قسم ثان الاسماعيلية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة الاسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية (بصفته) في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.