⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5453 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حيازة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتي نقل وحيازة أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليه في الإدانة كما أن النيابة العامة إنما رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن عن الجريمة الأولى فقط إلا أن محكمة أول درجة أضافت من تلقاء نفسها تهمة حيازة أتربة مجرفة ودانت الطاعنة عنها رغم عدم ورودها في ورقة التكليف بالحضور. هذا وقد خلا محضر الجلسة من تلاوة تقرير التلخيص كما جاء التقرير قاصرا ودانه الحكم عن الجريمة الأولى-نقل أتربة مجرفة- مع أن مسئولية ذلك تقع على عاتق شركائه في المصنع طبقا لبنود عقد الشركة وهو ما قام عليه دفاع الطاعن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع وعن طلب ندب خبير كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقع الدعوى وظروفها-حسبما بينتها المحكمة- وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين التين دان الطاعن بهما وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققا لحكم القانون يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه نقل أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 150/1, 154/1 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة انتهت في مدونات حكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على أن الواقعة توفر في حق المتهم بالإضافة إلى الجريمة - سالفة الذكر- جريمة حيازة أتربة مجرفة المؤثمة بالمادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت بحبسه شهرا مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم, بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساس للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليه المرافعة دون أن تضيف إليها شيئا وكان من المقرر أيضا أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المسندة إليه -حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن التهمة- لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه -كما هو الحال في الدعوى- فإن نعي ٍ الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردودا بما هو مقرر من أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة, وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله, ولما كان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في فاعله فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن في كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إن هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصة يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً وكان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه - حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن في كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 150/1، 154/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ بعد إضافة تهمة حيازة أتربة مجرفة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.