⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5331 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-10-31 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حمدى نائب رئيس المحكمة وعضوية نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزه وحامد عبد الله وفتحى الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دان المطعون ضده بجريمة الصيد في منطقة مائية ممنوعة قد اخطأ في تطبيق القانون, ذلك انه نزل بعقوبة الغرامة المفضي بها على المطعون ضده عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دان بها - وهى مائة جنيه - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث عن النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف انه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7 و 55 من القانون 124 لسنة 1983, وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه والمصادرة, وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك, وكان القانون سالف الذكر قد أو جب في المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى - معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983، وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه والمصادرة، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983 ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.