⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5260 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اشتراك
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضي بإدانته رغم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وأخر بوصف لأنهما في يوم 5/6/1977 الطاعن: ( أ ) أحدث عمدا ب........................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, ( ب ) أحدث عمدا ب................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما. المهتم الأخر أحدث عمدا ب................................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما, وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا للمادتين 241/1, 242/1 من قانون العقوبات لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النيابة العامة استجوبت الطاعن عن الاتهام المسند إليه بتاريخ 9/6/1977 ثم قررت الإفراج عنه بضمان مالي ورفعت الدعوى الجنائية عليه وعلى المتهم الأخر أمام محكمة جنح أبوتيج الجزئية وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتبارا من 1/3/1978 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم الأول - الطاعن - إعلانا قانونيا - وهو ما لم يتم إلا في 9/9/1982 بالحضور لجلسة 17/11/1982 وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/12/1982 حيث قضت غيابيا بحبس المتهم الأول - الاطعن ستة أشهر مع الشغل وحضوريا بحبس المتهم الثاني لمدة شهرين مع الشغل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها العدوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام, طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحصل مقومات هذا الدفع - وهو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15, 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات مجن يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي, أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي, وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء, وكان من المقرر أيضا أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم, كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي حددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة, لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. وإذ كان الثابت - على ما سلف - أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في محضر تحقيق النيابة العامة في 9/6/1977 وإعلانه إعلانا صحيحا بتاريخ 9/9/1982 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على إعلان المتهم طالما أنا المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا - بالنسبة للطاعن - إلا بالإعلان الحاصل بتاريخ 9/9/1982 سالف الذكر ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالنسبة للطاعن بمضي المدة, وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعن. ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته نيابة النقض في مذكرتها في الطعن الماثل من والقول بأن الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة حضور المتهم الثاني..................... أمامها حتى صدر الحكم الابتدائي مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن استنادا إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه " إذا تعدد المتهمون, فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" - فإن ذلك القول مردود بأن النص القانوني سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة أيا كانت درجة المساهمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة, ولا يمتد إلى غيرها امن دعاوي الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعا موضوعا لإجراءات واحدة. لما كان ذلك, وكان ما أسند إلى كل من الاطعن والمتهم الأخر من اتهام في الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى ولا ارتباط بين هاتين الجريمتين. فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت تلك الجرائم محلا لإجراءات واحدة كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها في الطعن الماثل من القول بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور المتهم الثاني .......... أمامها حتى صدر الحكم الابتدائي مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن استنادا إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه "إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" فإن ذلك القول مردود بأن النص القانوني سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة أياً كانت درجة المساهمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة. لما كان ذلك، وكان ما أسند إلى كل من الطاعن والمتهم الآخر من اتهام في الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى ولا ارتباط بين هاتين الجريمتين. فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.......... 2-.......... (الطاعن) بأنهما: الأول (الطاعن) (أ) أحدث عمداً بـ .......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ب) أحدث عمداً بـ .......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. الثاني:- أحدث عمداً بـ .......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 241، 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبوتيج قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام أولاً: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه الأول وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.