⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4668 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-4-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 5 من إبريل سنة 1987 , وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالي لصدوره, غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في 10/5/1987 فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض ووصلت إليه في19/7/1987. وحيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري, كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه, لما كان ذلك, وكانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانونا, كان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانوني, ويكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في 19/7/1987 قد جاء بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 5 من أبريل سنة 1987، وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالي لصدوره، غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في 10/5/1987. فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض ووصلت إليه في 19/7/1987. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً، وكان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في 19/7/1987 قد جاء بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/9، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدلة مواده بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.