الطعن رقم 4667 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-3-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة إصابة المجني عليه خطأ بدلا من تهمة إحداث العاهة المستديمة به الموجه إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها, دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصفه أنه أحدث عمدا بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة, وقضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه, وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا وسط جمع من الناس وفي مستوى قاماتهم فنال المجني عليه وأحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات , لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل لمحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إل هذا التعديل, وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمدا إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان, ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة إصابة خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانت الطاعن بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وقضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس وفي مستوى قاماتهم فنال المجني عليه وأحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "أن الواقعة إصابة خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانت الطاعن بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بأن أطلق عياراً نارياً من سلاحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خزل تقلصي بالطرفين السفليين مع ضمور بعضلاتها واحتباس بولي وتدفق بمحتويات المثانة يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 100%. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 244/1،2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل باعتبار أن التهمة إصابة خطأ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.