الطعن رقم 4584 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-1-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محال عامة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم حسين رضوان، ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وسرى صيام، وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة وإدارة محل تجاري بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن منشأته خاصة بتسمين الدواجن وهي لا تندرج تحت البند 101 من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بمعامل تفريخ الدجاج مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ....." وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك." قد أوجب في المحل الذي تسري عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به، كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجارى أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله في الجدول الملحق بالقانون وانحسار أحكامه عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ....." وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك." قد أوجب في المحل الذي تسري عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به، كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجارى أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله في الجدول الملحق بالقانون وانحسار أحكامه عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أقام محلا تجاريا بدون ترخيص. (2) أدار محلا تجارياً بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والغلق. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.