⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4567 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-1-10 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين منصور (نائب رئيس المحكمة)، وعضوية: صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، ومسعد السعداوي، وطلعت الإكيابي، ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات - قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليه ووالده رغم تعدد رواية كل منهما وتناقضها، وأطرح طلبه عرض المجني عليه على الطلب الشرعي لتقدير سنه بما لا يسوغ به إطراحه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ووالده والتقارير الطبية الابتدائية والشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه ورد عليه بقوله "فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعي قدر سن المجني عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبي عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية ومن واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد 17/12/1979 ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع وإطراحه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها استنادا إلى الإطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن المجني عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/9/1986 فإن سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات ومن ثم فإن ما رد به الحكم على طلب الطاعن - في السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه ورد عليه بقوله "فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعي قدر سن المجني عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبي عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية ومن واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد 17/12/1979 ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع وإطراحه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها استنادا إلى الإطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن المجني عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/9/1986 فإن سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات ومن ثم فإن ما رد به الحكم على طلب الطاعن - في السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبي ...... والذي لم يبلغ السابعة من عمره بالقوة وذلك بأن استدرجه إلي زراعات القصب حيث أمسك به وكم فاه وطرحه أرضاً ورفع عنه ملابسه وأولج قضيبه بدبره على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمادة 269/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.