⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4529 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-23 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ استدلالات
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 1959. ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المحكوم عليه بوصف أنه. 1- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض " مطواة " في غير الأحوال المصرح بها قانونا, ويبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 18 من فبراير 1987 أن المحكمة قبل التحقيق قصرت نظر الدعوى على الجريمة الأولى التي دانت المحكوم عليه بها وخلصت في حجمها المطعون فيه إلى أنه لا وجه للارتباط بينهما وبين الجريمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة وانتهت من ذلك إل ى قضائها بإحالة هذه الجنحة إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة نوعيا بنظرها. لما كان ذلك, وكان ارتبالط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة, وأنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباط لا يقبل التجزئة, وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقع قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة التي قررت المحكمة قبل التحقيق فصلها عن الجناية, وخلص الحكم على النحو المار بيانه إلى عدم ارتباطها بها, وهو بذلك لم يخالف القانون في شئ, ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها, فإن طعن النيابة بطريق النقض في الحكم الصادر في الجنحة يكون غير جائز ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نافيا عنه قصد الاتجار, قد شابه القصور والتناقض في التسبيب, ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من ضبط العديد من لفالفات المخدر ومطواة ملوثة بالحشيش عاد فنفي عن المطعون ضده قصد الاتجار ودون أن يعرض لدلالة ما أسفرت عنه التحريات من توافر هذا القصد. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يحرز موادا مخدرة, وقد صدر تأسيسا عليها إذن النيابة العامة بتفتيشه الذي أسفر عن العثور معه على ثمانية وثلاثين لفافة بداخل كل منها قطعة من الحشيش, ومدية ملوث نصلها بآثار من المخدر ذاته, وقد أقر المطعون ضده بإحرازه المضبوطات. وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حقه على هذه الصورة عرض للقصد من الإحراز ونفي قصد الاتجار عنه بقوله " أنه لما كان المتهم لم يضبط حال بيعه المخدر المضبوط أو تعاطيه كما يضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في الاتجار, وقد خلت الأوراق من سوابق للمتهم في هذا الخصوص, فإنها تأخذه بالقدر المتيقن لديها وهو الإحراز المجرد " لما كان ذلك, وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا, وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه, فإنه لا تثريب عليها عن هي أخذت بما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وأطرحت ما دلت عليه من توافر قصد الاتجار, هذا إلى أن تجزئة المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر لا يفيد أحدهما أو كلاهما بطريق اللزوم أن إحرازه هو بقصد الاتجار, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، وأنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه مادام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقعه قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة التي قررت المحكمة قبل التحقيق فصلها عن الجناية، وخلص الحكم على النحو المار بيانه إلى عدم ارتباطها بها، وهو بذلك لم يخالف القانون في شيء، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، فإن طعن النيابة بطريق النقض في الحكم الصادر في الجنحة يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وأطرحت ما دلت عليه من توافر قصد الاتجار، هذا إلى أن تجزئة المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر لا يفيد أحدهما أو كلاهما بطريق اللزوم أن إحرازه هو بقصد الاتجار، وكلاهما من الأمور النسبية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحالة التهمة الثانية إلى أمن الدولة الجزئية بدمياط المختصة نوعياً بنظرها. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.