الطعن رقم 4519 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-11-3
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ ارتباط
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اثار الطعن
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام بعض المصالح الحكومية والاستحصال بغير حق على أختام جهات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, وذلك أنه عرض دفاعه المبدي بجلسة المحاكمة والقائم على أن عمله في إدارة مكتب السفريات ينحصر في إجراءات توقيع العقود واتخاذ إجراءات تأشيرات السفر وحجز الأماكن, بدلالة أن ما ضبط لديه من جوازات سفر وأوراق صحيحة سلمت لاصطحابها. كما انه لملا يزور أو يقلد شيئا مما ذكر, ولم يعلن الحكم بتناول هذا الدفاع إيرادا وردا على سند من القول بعدم التعويل على إنكار المتهم والاطمئنان لأدلة الثبوت, هذا إلى أن الأوراق المضبوطة والتي نعت بالرسمية وهي رخصة القيادة والبطاقة العائلية - ليست كذلك - ولا تعدو أن تكون مجرد نماذج بيضاء خلود من ثمة بيانات ولا تحمل توقيعات المختصين, كما وأن صحف الحالة الجنائية المنسوب إليه الاشتراك في تزويرها أيضا - بطريق المحو - خالية من سائر البيانات ولم تضف إليها بيانات أخرى ولم يثبت استعمالها, وأن ما نسب إليه - إن صح - لا يعدو عملا تحضيريا وافتقر الحكم إلى بيان المحررات التي حملت أختاما مقلدة وكيفية الاستحصال عليها بغير حق في شأنها بالإشارة إلى ما جاء بالتحقيقات وتقرير أبحاث التزييف والتزوير دون أن يعني بإيراد مضمون كاف لهذا التقرير والأدلة التي حمل عليها هذه النتيجة. كما أغفل الحكم التدليل على ثبوت القصد الجنائي بالنسبة لجريمة التقليد ولم يبين الأساس الذي استمد منه اتجاه نية الطاعن إلى استعمال هذه الأختام في حين أنها ضبطت داخل حقيبة مغلقة ولا توجد مظاهر خارجية تنبئ عن استعمال الطاعن لها, وقد تضمن تقرير أبحاث التزوير ما يفيد سلامة الأختام الثابتة على المحررات, بينما جاء في موضع آخر منه أنه يتعذر إبداء الرأي بشأن ما تحمله النماذج البيضاء, ولم يقطع في شأنها لعدم موافاته بالأختام الصحيحة رغم طلبها وأخيرا فإن الحكم المطعون فيه لم يورد أوجه الشبه التي قد ينخدع بها الشخص العادي بالنسبة للأختام محل جريمة التقليد, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن والمتهمين الأربعة الآخرين المقضي ببراءتهم - خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارة المرور ومصلحة الأحوال المدنية. والاشتراك في تزوير صحف الحالة الجنائية المبينة وتقليد أختام المصالح الحكومية - وزارة الخارجية قسم التصديقات وإدارة مرور القاهرة - وأستحصل بغير حق على الأختام الثابتة بالمحررات المبينة بالتحقيقات واستعملها استعمالا ضارا بالجهة الخاصة بها. وطبق عليه المواد 40/1, 2, 3 و 41 و 206 و 211, 212 من قانون العقوبات واعمل حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وعاملة بالمادة 17 من القانون المشار إليه. وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة المقدم .................... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي أورده في قوله " وثبت من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن بصمات خاتم الشعار المنسوب إلى وزارة الخارجية المهور به الأوراق المضبوطة لم يؤخذ من قالبه الصحيح بل أخذ من قوالب مصطنعة كما أن نماذج الرخص المضبوطة المنسوب صدوها إلى وزارة الداخلية ثبت أنها جميعا مصطنعة كما أن المطبوع رقم ................. حرف ( أ ) عائلي والمنسوب صدوره إلى مصلحة الأحوال المدنية مصطنع ". لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا, فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بصمة خاتم وزارة الخارجية المهور به الأوراق المضبوطة وكذلك اصطناع الرخص المضبوطة المنسوب إلى وزارة الداخلية واصطناع مطبوع منسوب إلى مصلحة الأحوال المدنية دون أن يورد مضمون هذه المستندات جميعها, في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها, كما أنه لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى هذا فضلا عن أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد, أو التمسك بذلك, أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده, لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك, أو علمه بالتزوير أو التقليد, ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره, ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك, وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير, من نسبة الأمر إليه, وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى - على ما حصله الحكم في مدوناته - لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد, وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد, وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا, ولا يتجافى مع المنطق والقانون, فإذا كانت الأسباب التي أعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك, لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر, ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة, وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن, قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة, فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبب.
لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعميد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة الإثبات, بطريق من الطرق التي حددها القانون, تغيرا من شأنه أن يسبب ضررا مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله, وكان من المقرر أيضا أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عيلها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات, ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها, وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملان دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا - لما كان ذلك وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورد له تدليلا عليها, لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون. كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك. كما أنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة. فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبارها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بصمة خاتم وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة وكذلك اصطناع الرخص المضبوطة المنسوبة إلى وزارة الخارجية واصطناع مطبوع منسوب إلى مصلحة الأحوال المدنية دون أن يورد مضمون هذه المستندات جميعها، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها، كما أنه لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات، بطريقة من الطرق التي حددها القانون، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلاقات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون - كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك. كما أنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة. فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين قضي ببراءتهم بأنه: 1- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارة المرور ومصلحة الأحوال المدنية التابعين لوزارة الداخلية هي "نماذج رخص القيادة درجة أولى أرقام .......... و............. و............ و............ درجة ثانية وأرقام ........... و.......... درجة ثانية رقم .......... ورخصة دولية رقم .......... ومطبوع البطاقة العائلية رقم .......... عائلي حرف "م" بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء المحررات سالفة الذكر على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أعطاه البيانات اللازمة فدونها المجهول وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية الصادرة من مصلحة الأدلة الجنائية هي "صحف الحالة الجنائية المبينة بتقرير أبحاث التزييف والتزوير" بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق المحو بأن حرض المجهول واتفق معه على محو البيانات في منطقة الجدول السفلي الخاص بقسم البحث وساعده بأن قدم له الأدوات اللازمة لذلك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 3- قلد بواسطة غيره خاتم لإحدى المصالح الحكومية .......... على النحو المبين بالتحقيقات. وتقرير قسم الأبحاث واستعملها استعمالاً ضاراً بالجهة الخاصة بها. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 40/1، 2، 3، 41، 206، 211، 212 من قانون العقوبات وإعمال المادتين 17/32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.