⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4461 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-20 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - بياناته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية مسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة (أفيون وحشيش) بقصد الاتجار, قد شابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم المطعون فيه أحال في بيان شهادة الملازم أول000000 إلى ما حصله الحكم من شهادة الملازم أول 000000000000 ومع ما شابهما من خلاف كما أن ما أورده الحكم تدليلا عن قيام قصد الاتجار لدى الطاعن لا يكفي لحمل قضائه بذلك, وقد أطرح دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز بما لا يصلح ردا, والتفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم إثبات ساعة صدوره, ولم تجب المحكمة الدفاع إلى طلب ضم حرز الجلباب المضبوط, وإجراء تجربة للتحقق من أن جيبه يسع كمية المواد المخدرة والميزان الحساس المقول بضبطهما فيه كما لم تجبه إلى طلب إجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاع الطاعن من أنه كان يمكنه إلقاء المخدر المضبوط في مرشح المياه القريب من مكان الضبط كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب قضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الملازم أول 00000000000 في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله أن الواضح في أوراق الدعوى يقينا أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الاتجار ذلك أن تحريات الرائد 00000 والملازم أول 0000أكدت ذلك القصد فضلا عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادة الحشيش والأفيون وضبط المطواة والميزان الحساس والسنج والقطع المعدنية وهي ملوثة بآثار مخدر الحشيش وهذه الأدوات هي التي يستعملها عادة تجار المخدرات في ممارسة تجارتهم من تقطيع ووزن, وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة كل حرز عليها خاتم يقرأ 00000000000000000 وأن عدم ذكره صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما انه لا يكشف بذاته عن أن يدا العبث قد عبثت به" ولما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث, وكان ما قاله الحكم صحيحا وسائغا في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضائها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها لما كان ذلك, وكان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عن احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه, وكان الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بناء على الإذن الصادر من النيابة, بما مفاده أنه حصل خلال الأجل المصرح به, وكان الطاعنة لا يجادل في ذلك, فإنه لا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره, ويضحى الدفع ببطلان إذن التفتيش ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه, لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إجراء تجربة للتحقق من أن جيب جلباب الطاعن يسع المواد المخدرة والميزان المضبوطين. وكانت المحكمة قد استجابت إلى طلب الطاعن وأمرت بضم حرز الجلباب تحقيقا لدفاعه فتعذر تنفيذ ذلك, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تضم هذا الحرز ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه لدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة, ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة-كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعيا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الملازم أول ............... في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله أن الواضح في أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الاتجار ذلك أن تحريات الرائد .............. والملازم أول .............. أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتي الحشيش والأفيون وضبط المطواة والميزان الحساس والصنج والقطع المعدنية وهي ملوثة بآثار مخدر الحشيش وهذه الأدوات هي التي يستعملها عادة تجار المخدرات في ممارسة تجارتهم من تقطيع ووزن" وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثير الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ........... وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به" ولما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاد لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وكان الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بناء على الإذن الصادر من النيابة، بما مفاده أنه حصل خلال الأجل المصرح به، وكان الطاعن لا يجادل في ذلك، فإنه لا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره، ويضحى الدفع ببطلان إذن التفتيش ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إجراء تجربة للتحقق من أن جيب جلباب الطاعن يسع المواد المخدرة والميزان المضبوطين. وكانت المحكمة قد استجابت إلى طلب الطاعن وأمرت بضم حرز الجلباب تحقيقاً لدفاعه فتعذر تنفيذ ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تضم هذا الحرز ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة، ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2،7 ، 34/1،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 سنة 1966، 61 سنة 1977، والبندين 9،57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين والميزان والسنج والمطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...........إلخ.