الطعن رقم 160 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية - رفع الحراسة - اثره
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : إبراهيم الجافى ، ومحمد صادق الرشيدى ، وابراهيم حسن علام ، وسليم راشد أبو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرفع المرسوم الصادر فى 1946/6/12 و المرسوم الصادر فى 1947/1/2 جميع القيود التى كانت مفروضة على راعيا الدول التى كانت محاربة و منهم الرعايا البلغاريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات تجارية و إنما إقتصر هذان المرسومان على إلغاء الحظر من إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية أو من أى نوع كان مع هؤلاء الرعايا أو لمصلحتهم و كذلك الحظر من رفع الدعاوى المدنية و التجارية أمام الهيئات القضائية فى مصر و من متابعة السير فى الدعاوى الرفوعة أمام هذه الهيئات . و قد نص هذان المرسومان صراحة على إستبقاء نظام الحراسة المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 1945 و ذلك بالنسبة لأموال هؤلاء الرعايا الموجودة فى مصر قبل العمل بأحكامه . و من مقتضى إستمرار الحراسة على هذه الأموال أن يكون الحارس عليها - طبقاً للأمر رقم 158 - حق التقاضى عن كل ما يتعلق بهذه الأموال بإسم الأشخاص الذين ينوبون عنهم . فإذا كان المال المحجوز عليه من أموال أحد الرعايا البلغاريين التى مانت لهم فى مصر قبل العمل بالمرسوم الصادر فى 3 يناير سنة 1947 فإن هذا الحارس على هذا المال يكون هو صاحب الصفة الوحيد فى التقاضى عنه و بالتالى تكون له صفة فى المعارضة فى أمر الأداء الصادر للمطعون ضده بصحة إجراءات الحجز و إعتباره نافذاً . على أنه إذا كان الإتفاق الذى إستند إليه الدائن فى المطالبة بالدين قد إنعقد بعد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على الشركة البلغلرية المدينة فيما يختص بحقها فى التعاقد و التصرف و حقها فى التقاضى فإنه لا يكون للحارس شأن بالمطالبة بهذا الدين طالما أن هذه المطالبة لا تمس الأموال الموضوعة فى الحراسة و من ثم فإنه و إن كانت للحارس صفة فى المعراضة بالنسبة فيما قضى ذلك الأمر من الإلزام بالدين.