الطعن رقم 4273 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-1-6
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم حسين رضوان، ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وناجي اسحق، وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة بضائع مستوردة "دخان جاف" بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة ودون أن يكون في حيازته ما يدل على سداد مستحقات والضرائب عليها، قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن الزيادة الموجودة بالدخان المضبوط كانت بسبب إضافة نسبة من المياه لازمة لحفظ الدخان قبل تصنيعه وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل دفاع الطاعن المتمثل في أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إضافة نسبة 17 % مياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه، إلا أنه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل دفاع الطاعن المتمثل في أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إضافة نسبة 17 % مياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه، إلا أنه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز بضائع أجنبية مستوردة (دخان جاف) بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة دون أن يكون في حيازته ما يدل على سداد مستحقات الجمارك والضرائب عليها. ثانياً: حاز السلع المبينة بالتهمة الأولي بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 11، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54، 59 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 7089.170 جنيه تعويضاً لمصلحة الجمارك فعارض المحكوم عليه - وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 7089.170 جنيه تعويضاً لمصلحة الجمارك فعارض المحكوم عليه - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.