⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4248 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-1-14 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة كان منتدبا ولم يشترك في المداولة أو في إصدار الحكم المطعون فيه، كما لم يوقع عليه أو على مسودته، وقد عولت المحكمة في قضائها على أقوال الضابط رغم عدم صحتها إذ أن الطاعن قام دفاعه على أن الضابط صدمه بسيارة فتشاجر معه فقام بضبطه ولم يفتشه كما لم يضبط بحوزته مخدرا وأن الضبط حدث في مكان مغاير لما قرره الضابط على نحو ما شهد به شهود النفي غير أن المحكمة أطرحت أقوالهم، كما أن الدفع عن الطاعن أثار أن الضابط لم يثبت في محضر الضبط كامل المبلغ المضبوط مع الطاعن، وأنه أخطأ في إثبات رقم بطاقته، ولم يستكمل إذن التفتيش منزله كما أن وجود شطب بإذن التفتيش لا تستقيم معه عباراته كما أن العجلة في تحرير الإذن والضبط ثم التراخي في عرض الطاعن على النيابة ما يشكك في صحة الدليل غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأي القضاة الذين أصدروه هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر دون إتمام المداولة مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية. ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من أنه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوالهما في إدانته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي على الحكم أمام محكمة النقض كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود النفي مادامت أنها لا تثق فيما شهدوا به، فلا عليها إن هي أطرحت شهادة شهود النفي مادامت لم تطمئن إلى أقوالهم ومن ثم فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من ملابسات استصدار إذن التفتيش وتنفيذه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، وذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأي القضاة الذين أصدروه هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر دون إتمام المداولة مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية. ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من أنه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوالهما في إدانته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي على الحكم أمام محكمة النقض كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود النفي مادامت أنها لا تثق فيما شهدوا به، فلا عليها إن هي أطرحت شهادة شهود النفي مادامت لم تطمئن إلى أقوالهم ومن ثم فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعن من ملابسات استصدار إذن التفتيش وتنفيذه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، وذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا المبلغ وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.