الطعن رقم 16 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-1-27
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر بطلان الاحكام
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد حافظ هريدى ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامى المستأنف و قرر به فى الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة و سلمت إلى صاحبها ، و كلفته تقديم الدليل عليه و لم يقدمه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بإنقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الإنقطاع ينبنى على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله و تطمئن هى إليه 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بإلتزاماته القانونية إزاءه و منها دفع الأجر فى المواعيد و على الوجه المقرر فى القانون ، لا يمنع من إستحقاقه المكافأة أو التعويض 0