الطعن رقم 3923 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1989-3-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي أسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، ووفيق الدهشان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف أنهما بتاريخ 15 من يوليو سنة 1982: 1- عينا عاملا دون حصوله على شهادة قيد من مكتب العمل. 2- لم يخطرا عن الوظائف الشاغرة لديهما. 3- لم يحررا عقد عمل للعاملين لديهما. 4- لم يعلقا لائحة النظام الأساسي ونسخة من لائحة الجزاءات. 5- لم ينشئا ملفا لكل عامل. 6- لم يعلقا لائحة تشغيل الأحداث. 7- لم يقدما ما يفيد براءة ذمتهما من أجر العامل, وكلها من المخالفات طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1982 وقد صدر الحكم بإدانتهما عنها جميعا على هذا الأساس عدا التهمتين الخامسة والسابعة التي قضي ببراءتهما بالنسبة لهما, فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره, إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف أنهما بتاريخ 15 من يوليو سنة 1982: 1- عينا عاملاً دون حصوله على شهادة قيد من مكتب العمل. 2- لم يخطرا عن الوظائف الشاغرة لديهما. 3- لم يحررا عقد عمل للعاملين لديهما . 4- لم يعلقا لائحة النظام الأساسي ونسخة من لائحة الجزاءات. 5- لم ينشئا ملفاً لكل عامل. 6- لم يعلقا لائحة تشغيل الأحداث. 7- لم يقدما ما يفيد براءة ذمتهما من أجر العامل، وكلها من المخالفات طبقاً للقانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1982 وقد صدر الحكم بإدانتهما عنها جميعاً على هذا الأساس عدا التهمتين الخامسة والسابعة التي قضي ببراءتهما بالنسبة لهما، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره، إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1- عينا العامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب العمل. 2- لم يخطرا عن الوظائف الشاغرة لديهما. 3- لم يحررا عقد عمل للعاملين. 4- لم يعلقا لائحة النظام الأساسي ونسخة من لائحة الجزاءات. 5- لم ينشئا ملف عمل لكل عامل. 6- لم يعلقا لائحة تشغيل الأحداث. 7- لم يقدما ما يفيد براءة ذمة صاحب العمل من أجر العامل وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل، ومحكمة جنح طلخا قضت حضورياً عملآً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات عن كل من الأولى والسادسة وخمس جنيهات عن كل من الثانية والثالثة والخامسة والسابعة وتتعدد بعدد العمل وعددهم عشرين عاملا بالنسبة للتهم الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، استأنف المحكوم عليهما ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين بالنسبة للتهمتين الخامسة والسابعة، وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.